قيمة الامانة
أستنكر
أبي علاء المعري قطع يد السارق إذا هو سرق عدة دراهم , فقال : إن دية اليد
خمسمائة دينار من ذهب , فكيف تقطع لمجرد ربع دينار ؟ إن هذا ظلم فضيع
يستنكره كل إنسان.
وفي المعنى قال ابو علاء:
يد بخمس مئينٍ عسجدٍ وديــت ما بالها قطعت في ربع دينارِ
تناقضُ ما لنا إلا السكوت عنه وأن نعــوذ ببــارينا من النـار
وقد أجاب الشريف المرتضي (علم الهدى) على تخرصه بنفس الوزن والقافية فقال:-
يد بخمـــس مئيـن عسجد وديت لكـنـهـا قـطـعـت في ربع دينـار
عز الامانة أغلاهَا, وأَرخصَها ذِلُّ الخِيانة, فأفهم حكمةً الباري
اي
ان دية اليد خمسمائة دينار من الذهب حين تكون شريفة وأمينة , أما عندما
تخون وتغدر فإنها تذل وتصبح عديمة القيمة , بحيث ان ربع الدينار يصبح اغلى
منها , فافهم حكم الله.